المولى، فالولاء في حقهم كالنسب، وإذا اجتمع منتسبون فعلى كل منهم نصف دينار أو ربعه، نعم إن كانوا يرثون الولاء من المولى كانوا بمنزلة مولي واحد، كجماعة اشتركوا في عتق عبد (فإن) كان المسألة كما فرضت من اشتراك جماعة في عتق عبد واحد و (مات واحد) منهم (فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا) وهي جزء من نصف دينار أو ربعه، ولا يحمل النصف أو الربع كاملا فإنه لا ينزل منزلة المنفرد بالعتق، بل غايته أنه بمنزلة الشريك فيه، ولا يتقسط عليهم حصة المعتق من النصف أو الربع بل يحمل كل منهم كمال حصتهم لمثل ما عرفت.
(وقيل) في بعض كتب العامة (ما دام المعتق حيا فلا يرتقى (1)) بالعقل (إلى عصباته وإن فضل عنه شئ) من الدية (إذ لا ولاء لهم) ما دام حيا ولا عمل عليه. وفي الكنز (2): إن حكاية هذا القول ليست في النسخة التي بخطه (رحمه الله) ولا في أكثر النسخ (فإن مات) المعتق (فعصباته كعصبات الجاني) في العقل وترتيبه.
(ومعتق الأب أولى بالتحمل من معتق الأم) لاختصاص الولاء به (فإن كان أبوه رقيقا) وأمه معتقة (عقل عنه معتق الأم) بالولاء (فإن جنى الولد حينئذ) أبوه رقيق (عقل عنه معتق أمه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه) كما مر (فإن حصلت سراية) للجناية (بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب، لأنها) أي السراية (حصلت بجناية قبل الجر، فلا يضمنها مولى الأب، ولا يضمنها) أيضا (مولى الأم وإن ضمن أصل أرش الجناية، لأن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولى الأم) وقد عرفت اشتراط الضمان بتحقق العقل في الحالين، وإنما يتحقق هنا بتحقق الولاء فهو كالذمي إذا رمى ثم أسلم (فتكون) الزيادة (في مال الجاني ولا تضمن