ونصف، وحينئذ لا يأخذ من الثاني إلا ثلاثة ونصفا، وله أن يأخذ ستة من الأول وأربعة من الثاني. وبالجملة (فيستقر على الأول ستة، وعلى الثاني أربعة).
(الرابع: يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس) لما تقدم (وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، ولا يرجع الأول) على الثاني (بشئ) كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب (لأنه لم يضمن) بجنايته (الجميع) كما ضمنه الغاصب (فلم يجن) الثاني (على ما دخل في ضمان الأول) بل جنايته على غير ما جنى عليه وضمنه (فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة يصير عشرة ونصفا) يزيد على القيمة بنصف ولا يجوز، بل إنما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة، وذلك بأن (تبسط العشرة عليها (1)) أي (2) تجزأ عشرة ونصفا (فعلى الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة).
(وطريقه) أي طريق البسط إذا أريد معرفة ما على كل منهما من الدراهم:
(أن تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة، فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف، فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما) ومما دونها بالنسبة (فتضرب الخمسة ونصفا التي هي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين، تأخذ من كل عشرة ونصف واحدا) فيأخذ من اثنين وخمسين ونصف خمسة دراهم، ومن اثنين ونصف سبع درهم وثلثي سبع، فإن نسبة الاثنين ونصف إلى عشرة ونصف ذلك، ويظهر ببسط الكل إيضافا ونسبة خمسة إلى أحد وعشرين (فيكون ما يخصها) أي الخمسة ونصفها، أو جناية الأول (خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم، ثم تضرب ما على الآخر - وهو خمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف تكون) الخارج (أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع) فهي التي على الثاني. وبعبارة