تسعين لزم الزيادة على ما عليه أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم. وكان الصواب أن نلزم هذه الزيادة الأول، لأن عليه نصف القيمة خمسة دراهم، وعليه نصف درهم أيضا لأن نقصه من النصف الذي ضمنه الثاني، فكان يجب أن يكون عليه بعد تجزءة كل درهم وتسعة عشر مائة وأربعة ونصف. ولا يندفع بأن الثاني زادت جنايته على جناية الأول لأنه نقص درهما من تسعة والأول نقص درهما من عشرة. فإنه إن تم فإنما يتوجه على تقدير عدم سقوط الجناية لما صارت نفسا. والسادس مبني على سقوطها على أنه فاسد بمثل ما مر، فإن زيادة جنايته على جناية الأول بعد التسليم بعشر درهم، وقد زيد في ضمانه أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم.
(والأقرب عندي) مع ذلك (الأخير، لأن) العبرة في الجنايات باستقرارها، ومن الأصول المقررة سقوط الجناية إذا صارت نفسا، وكل متلف لمال إنما يضمن مثل ما أتلفه أو قيمته حين الجناية المتلفة (الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة، فيكون عليه خمسة) لا غير، وفيه: أنه كما أتلف نصفها نقص من النصف الآخر نصف درهم فكان الواجب عليه خمسة ونصفا (والثاني أتلف النصف وقيمتها تسعة، فيكون عليه أربعة ونصف) وإذ لم يجز تضييع نصف درهم على المالك (فيقسم عشرة على تسعة ونصف، فعلى الأول ما يخص خمسة) دراهم من تلك الأجزاء (وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا) وبعبارة أخرى يضرب العشرة في تسعة ونصف يكون خمسة وتسعين، على الأول خمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون. وبعبارة أخرى تقسم كل درهم على تسعة ونصفا فعلى الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف. وبما مر من الاعتراض ظهر أن الأقرب وجه سابع، هو أن على الأول خمسة ونصفا فالخمسة لكونها نصف القيمة والنصف لأنه نقصه من النصف الآخر، وعلى الثاني أربعة ونصفا.
(ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته) أول