(وهل يشترط في كلب الصيد كونه صائدا) بالفعل أي بالقوة القريبة منه (أو) يشترط مع ذلك كونه (معلما؟ الأقرب ذلك) أي اشتراط أحدهما أي كونه صائدا مطلقا كما هو ظاهر بعض، أو صائدا مع التعليم كما في المقنعة (1) والمراسم (2) فلا حكم لجروه الذي ليس من شأنه الصيد وإن كان سلوقيا، فإن الخبرين وإن أطلقا لكنهما من الآحاد، والأصل القيمة، وأكثر الفتاوي على كلب الصيد أو المعلم مع ظهور كلب الصيد في فعلية الصيد أو القرب منها. ويحتمل عدم الاشتراط والاكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جروا لا يصيد، لإطلاق الخبرين، وإطلاق كلب الصيد عليه عرفا، ومنع ظهوره في الفعلية أو القرب منها.
وأما اشتراط التعليم فلا أعرف له وجها، نعم يمكن اشتراط قبوله للتعليم بناء على أنه لا قيمة لما لا يقبله.
(ولو أتلف خنزيرا على ذمي، فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه) إذا استجمع سائر شروط الذمة، لأنه إذا فعل ذلك حقن دمه أو ماله، (وفي الجناية على أطرافه) وجراحاته (الأرش عندهم. وإن لم يكن مستترا به فلا شئ) وإن كان الجاني ذميا أو حربيا، لإخلاله بشرط الذمة.
(وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو) يستحله في ملته (سواء كان المتلف مسلما أو لا) ضمن قيمتها عندهم (بشرط الاستتار، فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف) وإن لم يكن مسلما.
(ولو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا) أو حربيا، لعدم تملكه لها وإن اقتنى الخمر للتخليل. نعم يملك جوهر آلة اللهو فإن أحرق الجاني عودا له مثلا ضمن له قيمة الخشب وسائر الأجزاء.
(و) روي في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه