الأرش إنما هي بعشر درهم، وقد زيد في ضمانه نصف درهم (وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا) لمثل ذلك، وفيه أيضا مخالفة لقانون دخول دية الأطراف في دية النفس، وفيه أيضا أن دخول الكل في ضمان الأول ممنوع، وإنما كان يدخل لو انفرد بإتلافه، ودخول البعض لا يسوغ الرجوع على الثاني.
(ويضعف الثاني بأن) فيه فرقا بين الجنايتين من غير ما يصلح علته له، لأن (فيه إسقاط حكم جناية الثاني) على الطرف (لأنها صارت نفسا وأوجب أرش جناية الأول وقد صارت نفسا أيضا) فالموجب للإسقاط مشترك، ولا يصلح مانعا منه جنايته على ما لم يجن عليه غيره، فإنه لو انفرد بالجناية عليه حتى مات، سقطت جنايته على الطرف ودخل أرشها في دية النفس.
(والرابع ضعيف أيضا، لأنه أوجب نصف أرش الجناية) كالثالث (وهو) مخالف لقانون دخول دية الطرف في دية النفس والاعتبار في الجنايات بحال استقرارها، فإنه (في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد وكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس) كما أنهما إذا جرحا حرا فسرى الجرحان لم يكن عليهما إلا دية نفسه نصفين وسقط عنهما أرش الجرحين رأسا.
(ويبطل الخامس، لأنه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد أتلف) وهو ظلم له، وعلى البسط يلزم إلزام كل من الجانبين أزيد من نصف القيمة عند جنايته.
(والسادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها) فإن الواجب عليه نصف القيمة يوم جنايته وهي تسعة دراهم ونصفها أربعة ونصف، وقد لزم أن يكون عليه أربعة دراهم وأربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء من درهم، فإنا لما ضربنا العشرة في تسعة عشر كما عرفت صارت مائة وتسعين، وتجزأ كل درهم تسعة عشر، فإذا أوجبنا على الأول مائة فقد أوجبنا عليه خمسة دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزء من درهم، وإذا أوجبنا على الثاني