أخرى يأخذ من اثنين وأربعين أربعة، ومن ثمانية خمسة أسباع درهم، وثلث سبع درهم، فإنها نسبة الثمانية إلى عشرة ونصف. وبطريق آخر أوضح وأسهل يجمع ما عليهما يكون عشرة ونصفها نبسطها إيضافا تكون أحدا وعشرين نضربها في القيمة، فمن كل أحد وعشرين أحد عشر على الأول، وعشرة على الثاني.
(الخامس: يدخل) جميع (أرش جناية كل منهما في بدل النفس) لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد والاشتراك، كمن قطع كلا من يديه رجل فسرى الجرحان، فليس عليهما إلا الدية نصفين (وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية) هو (خمسة، وعلى الثاني) نصفها يوم جنايته وهو (أربعة ونصف ويضيع نصف درهم) يبسط العشرة على تسعة ونصف، بأن يضرب فيها يكون خمسة وتسعين، على الأول خمسون، وعلى الثاني خمسة وأربعون، فهذا احتمال آخر ذكره في التلخيص (1) وإليه مال الشيخ (2).
(السادس: يدخل أرش جناية كل واحد منهما) بكماله (في بدل النفس) كما في الخامس (و) لا يضيع على المالك شيئا بل (يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله، ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه) أي لو كان انفرد كان عليه ذلك (ويضم إحدى القيمتين إلى الأخرى) يكون تسعة عشر (ويقسم ما اجتمع على) قيمته التي هي (عشرة فتبسط تسعة عشر على) ثلاثة (عشرة) أي يقسم العشرة تسعة عشر قسما (فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر) جزء (من عشرة، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة) وبعبارة أخرى يضرب تسعة عشر في عشرة، على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون. وبعبارة أخرى أتلف الأول خمسة، والثاني أربعة ونصفا، تجمعها