تكون تسعة ونصفا، تضربها في عشرة يكون خمسة وتسعين، على الأول من كل تسعة ونصف خمسة، وعلى الثاني أربعة ونصف، فعلى الأول خمسون، وعلى الثاني خمسة وأربعون.
(ولو جنى الأول خمسة والثاني درهما فالأول جنى وقيمته عشرة والثاني جنى وقيمته خمسة) وضمانهما بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون خمسة عشر، و (تبسط العشرة على خمسة عشر، فعلى الأول عشرة ثلثا العشرة، وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة) هذا على الاحتمال الأخير، وعلى الأول يكون على الأول سبعة وعلى الثاني ثلاثة، وعلى الثاني على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف، وعلى الثالث على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني ثلاثة ويرجع الأول على الثاني بالنصف، وعلى الرابع على الأول سبعة ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك. وطريقه أن يضرب سبعة ونصفا في عشرة يكون خمسة وسبعين، فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأول سبعة، ومن واحد ونصف سبع، ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأول اثنان، ومن تسعة ستة أسباع، وعلى الخامس على الأول خمسة وعلى الثاني اثنان ونصف ويضيع اثنان ونصف.
(وكل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل) أي عيب (فإن الأول يقتضي عدم دخول أرش الجناية) لدية الطرف (في بدل النفس) وهو خلاف الأصل المقرر. وأجاب عنه في التلخيص بأن الدخول فيما لا ينقص بدله بإتلاف بعضه كالآدمي الحر (1) (و) يقتضي (تساويهما في) قدر (الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما، وهو ظلم للثاني) ولا يندفع بأن يقال: إن الأول بجنايته أتلف درهما من عشرة والثاني درهما من تسعة وهو أكثر فينجبر نقص سرايته بزيادة أرشه، لعدم دخوله في بدل النفس، لأن زيادة