النفس تساوتا في الضمان ولم يعتبر كمية أرشهما لأنه إنما يسلم في الحر، لأن الحر إذا قطع رجل يده وقتله آخر، فعلى القاطع نصف ديته وعلى القاتل كمال ديته، وأما العبد المقطوع اليد إذا قتله رجل فإنما عليه قيمته بعد قطع اليد.
(الثاني: أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس، ويدخل أرش جناية الثاني) فيه (و) يكون (على كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول) وهي تسعة، وعلى الأول مع ذلك درهم (لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره، فأوجبنا عليه الأرش) زائدا على ما يجب عليه بالسراية بخلاف الثاني، فإنه جنى عليها بعد جناية الأول وأخذها في السراية فجنايته مع سراية جناية الأول اشتركتا في الإتلاف فلذا دخل أرشها في بدل النفس. وبعبارة أخرى انفرد الأول بجنايته فلزمه ضمان أرشها وهو درهم، واشتركا في الإتلاف فلزمهما القيمة بعد الأولى نصفين، وقيل: لأن الأول لو انفرد بالجناية وسرايتها لكانت عليه عشرة فلما جنى الثاني سقط عنه ما ضمنه وهو نصف القيمة بعد الجناية الأولى (فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف).
(الثالث: يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس) بناء على دخول دية الطرف في دية النفس وعدم اعتبار الجناية قبل استقرارها (فإذا شاركه غيره) في الجناية السارية (سرت جنايته إلى نصف النفس، فدخل نصف الأرش في بدل نصفها، ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي، لأنه ضمنه غيره، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره، كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس، ويكون عليه) أي على كل منهما (نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول خمسة) لأن قيمته يوم جنايته عشرة (ونصف) هو نصف أرش جنايته الذي لم يدخل في بدل النفس (وأما الثاني