(قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في بعير لأربعة عقل أحدهم يده) فعبث في عقاله (فوقع في بئر فانكسر) فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا (1): (أن على الثلاثة الباقية) غرامة (حصته، لأنه حفظ وضيعوا).
ولما كان الظاهر أن العقل تسبب لترديه حكاه الأصحاب رواية ولم يفتوا به.
وقال المحقق في النكت: فإن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة، ولا عموم للوقائع، فلعله (عليه السلام) عرف فيها ما يقتضي الحكم بذلك، مثل أن يعقله ويسلمه إليهم، فيفرطوا في الاحتفاظ به، أو غير ذلك من الوجوه المقتضية للضمان، أما أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا (2).
(وروي) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (أن الماشية إذا جنت على الزرع ليلا يضمن صاحبها، ولا يضمن) إذا جنت عليه (نهارا (3) لأن على صاحب الماشية حفظها ليلا، وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا) وأفتى به الشيخان (4) وجماعة. (والوجه) ما في السرائر (5) والشرائع (6) والجامع (7): (أن صاحب الغنم يضمن مع التفريط) في الحفظ (ليلا كان أو نهارا) كما إذا كان يرعاها فرآها دخلت الزرع فلم يدفعها عنه (ولا يضمن مع عدمه مطلقا) كما إذا جعلها ليلا في مأواها وأغلق عليها الباب ففتح الباب آخر حتى خرجت وأفسدت الزرع. والظاهر ما ذكره الشهيد (8) من انتفاء الخلاف وأن القدماء إنما ذكروا الليل والنهار تبعا للرواية وتمثيلا للتفريط وعدمه، لكون الغالب حفظ الماشية ليلا والزرع نهارا، وأكثر عباراتهم تشعر بذلك.