من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة (1). فيفيد أن لا شئ في كلب الزرع.
(وهذه التقديرات) إن اعتبرت احتمل أن يكون هي القيم في زمان الأخبار، وعلى تسليم العموم كما أفتى به الأصحاب فإنما هي (في حق الجاني) فإنه المورد للنصوص والفتاوى.
(أما الغاصب فيضمن) إن تلف مغصوبه عنده (أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والقيمة السوقية) لأخذه بالأشق، ولذا يضمن غاصب العبد قيمته وإن زادت على دية الحر. وفي السرائر (2) والشرائع (3): عليه القيمة وإن زادت على المقدر. ويحتمل إرادتهما أكثر الأمرين، وإن نقص المغصوب فالأرش بالنسبة إلى أكثر الأمرين. وفي التحرير: الوجه الضمان بالمقدر (4). ولا أعرف له وجها.
و (أما غير هذه الكلاب فلا شئ فيها ولا قيمة لها) وفاقا للأكثر، وخلافا للصدوق (5) وأبي علي (6) فأوجبا زبيلا من تراب كما تقدم. وروي قفيز من تراب كما عرفت (ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة) ولا يصح للمسلم تملكه، وهو الحشرات والخنزير، إلا أن يكون لذمي كما سيأتي. ولما انحصر عنده " مما لا يقع عليه الذكاة " في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات أطلق نفي القيمة عنه. ولما انقسم عند الشيخين (7) ومن تبعهما إلى " ما لا يملك وما يملك " فصلوا فضمنوا بتلف ما يملك من مثل الفهد والبازي والصقر كما في النهاية (8) والبغال والحمير الأهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة (9).