على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
وفي الفقيه: إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا، وإلا فمائة دينار (2) جمعا بين خبر الحسين بن خالد وقول الصادق (عليه السلام) كما حكاه عن نوادر ابن أبي عمير: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (3) وفي خبر ابن مسكان: عليه ديته، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (4) وفي التهذيب:
عليه الدية (5) ونحوه أخبار (6) ونحن نحملها على مائة دينار، فإنها دية رأس الميت والأشدية لا يوجب التساوي في الدية.
(وفي جوارحه بحساب ديته) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام (7).
(ففي قطع يده) مثلا (خمسون دينارا، وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته) على قياس النسبة في الحي ولا ينافيه خبر مسمع أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميت، فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي (8) لما عرفت.
(ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية، فيؤخذ من ديته) وهي مائة دينار (بتلك النسبة) لخبر إسحاق.
(وهذه الدية يتصدق بها عنه) أو يحج أو يصرف في القرب في المشهور