(خاتمة) لهذا المطلب.
(لو رمى واحد صيدا فأثبته) اي أبطل امتناعه (ملكه) كما لو أثبت يده أو آلته عليه (فإن رماه آخر فأتلفه فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح) كما تقدم (وحل أكله) إن كان مما يؤكل وإن كان الذبح حراما (وإن كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله) وإن ذكر اسم الله عليه واستقبل القبلة (وعليه قيمته) كاملة ويوضع عنه ما ينتفع به من الميتة لكن إن كان جرحه الأول فعليه قيمته (معيبا بالجرح الأول).
(وإن لم يوجه الثاني) أي لم يعجل قتله (وسرى الجرحان ومات، فإن كان الأول لم يتمكن من ذبحه) بعد ذلك (مثل أن أدركه وقد مات، أو أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان) الذي لها (لذبحه) أو اتسع ولم يكن مستقرة إن اعتبرنا استقرارها (فهو حرام، وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول) فإنه لو لا جرحه لم يمت فهو المتلف، و جرح المالك وإن كان مؤثرا لكنه مباح، وإذا اجتمع المباح والمحرم غلب المحرم، كما إذا رمى الصيد مسلم وكافر فإنه يحرم، وكذا إذا اشتركا في الذبح.
(وإن قدر الأول على تذكيته فإن ذكاه حل، وعلى الثاني أرش الجرح) بعد الموت (إن كان قد أفسد جلده أو لحمه) وإلا فلا ضمان، لأن متلفه مالكه والآخر إنما فوت عليه ما نقص عنه بعد الموت. وعندي أن عليه أرشه حيا لأنه يصدق بالجناية أنه فوت على المالك ما نقص من قيمته بالجرح وهو حي، ولما بادر المالك إلى ذبحه لم يبق مجال للتربص إلى استقرار الجناية، نعم إن كان جني عليه ذلك بعد الذبح لم يكن عليه إلا ذلك (وإن لم يذكه) مع القدرة (حتى مات من الجرحين معا حرم أكله).
(وهل يجب على الثاني) بناء على ما مر (كمال القيمة معيبا بالأول؟
يحتمل ذلك، لأن ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان، كما لو جرح