شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت) بالجرح، فإن على الجارح ضمان قيمتها قطعا، ولا يسقط ترك التذكية شيئا من الضمان. (والأقرب) هنا وفيما إذا لم يقدر على التذكية (أن القيمة عليهما) أي المالك والآخر، لاستناد موته إليهما، فهو كشاة جرحه مالكها وآخر فمات من الجرحين، وكإنسان جرحه نفسه وآخر فمات منهما أو كعبد جرحه مولاه وآخر فمات منهما (فيسقط ما قابل فعل المالك) وإنما يجب على الثاني الباقي موضوعا عنه ما ينتفع به من الميتة، وتغليب المحرم إذا اجتمع مع المباح إنما هو في الحرمة لا الضمان.
(وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض) صورة فيها (تضمين الأول) أيضا وذلك (في صورة كون الصيد لغيرهما، أو في عبد الغير، أو دابته).
(فنقول: إذا جنى شخص على عبد غيره أو صيده وقيمته عشرة دراهم فصار يساوي) بالجناية (تسعة ثم جنى) عليه (الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية كل واحد) منهما (درهم، فيحتمل ستة أوجه):
(الأول: أن يكون على كل منهما أرش جنايته، ونصف قيمته بعد الجنايتين، ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس) بناء على تنزيل السراية منزلة جناية أخرى وقد وقعت بعد الجنايتين، فكما لو جناها ثالث كانت عليه قيمته بعد الجنايتين، ولو جناها اثنان آخران كان على كل منهما نصف قيمته بعدهما، فكذا هنا (فيكون على كل واحد منهما خمسة) دراهم، درهم للجرح وأربعة للموت بعد صيرورة قيمته ثمانية.
(ولو كان أرش) الجرح (الأول ثلاثة و) أرش (الثاني درهما فعلى كل واحد منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين) وهي ستة (فيكون على الأول ستة) ثلاثة للجرح وثلاثة للسراية (وعلى الثاني أربعة، ولو انعكس) الأمر (انعكس) الضمان ولا يرد أن الجنايتين إذا سرتا إلى