فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، ولا يدخل كله، وعليه نصف قيمته يوم جنايته) وهي تسعة (فعليه) من بدل النفس أربعة ونصف ومن الأرش نصف، والمجموع (خمسة، و) إن زاد مجموع ما عليهما نصف درهم على القيمة (يرجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس، لأنه جنى على ما دخل في ضمان الأول) بجنايته (فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له، كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب) العين أو البدل (إلى المالك) وإنما يرجع عليه بهذا النصف، لأنه لما دخل في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأول، وأما النصف الآخر فلما استقل ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرش جناية على ما دخل في ضمان الأول، فإنه لا يضمنه إلا بالسراية، وللمالك الرجوع بهذا النصف على كل منهما، بل على قياس الرجوع على الغاصب له الرجوع بكمال القيمة على الأول، ثم يرجع هو على الثاني بخمسة. ويمكن الفرق بأن المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعا، ولا يعلم أنه لو لم يكن إلا جرح الأول لسرى إلى النفس وأتلفه فضمان الأول لكمال القيمة غير معلوم بخلاف الغاصب.
(فإن رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف، ويرجع الأول على الثاني بنصف، وإن رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة).
(فلو كانت جناية الأول) أرشها (ثلاثة و) أرش جناية (الثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية) وهو (درهم ونصف، ونصف قيمته يوم الجناية) وهو (خمسة) فعليه ستة ونصف (وعلى الثاني أربعة) نصف درهم (نصف أرش الجناية) وثلاثة (و) نصف (نصف قيمته يوم جنايته، ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم) إن رجع عليه المالك بستة