(وإن لم يقع عليه الذكاة، فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما) كما في المقنع (1) والسرائر (2) والمراسم (3) والشرائع (4) والنافع (5) والجامع (6).
واشترط في المراسم (7) والسرائر (8) أن يكون معلما، ويحتمله سائر العبارات.
(وقيل) في المقنعة (9) والنهاية (10) والمهذب (11) والوسيلة (12): (يختص السلوقي) لاختصاص النص به، ثم قيد في المقنعة (13) بالمعلم وأطلق في غيرها.
وفي خبري الوليد بن صبيح (14) وأبي بصير (15). قال ابن إدريس: وإنما أطلق ذلك لأن العادة أن الكلب السلوقي الغالب عليه أن يصطاد. (وهو منسوب إلى) سلوق كصبور وهي (قرية) باليمن (16). وظاهر المحقق أنه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد، لقوله: ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية (17).
(وروي) عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (أن كلب الصيد فيه قيمته) (18). وأفتى به أبو علي، إلا أنه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهما (19). وكأنه جمع به بين الأخبار، واستحسنه في المختلف (20). (وفي كلب الغنم كبش) كما في النافع (21) والشرائع (22) لخبر أبي بصير (23).