فدية امرأة ودية جنين) لأصل البراءة. واستشكل بأنه تقدم أن في مجهول الذكورة والأنوثة نصف الديتين. وقيل: القرعة (1) ولا فرق بين المسألتين.
(ولو صدقه الضارب) في المسألة (على استهلال الذكر) منهما (وكذبه العاقلة) وادعوا أن المستهل هو الأنثى (قدم قول العواقل مع اليمين) لأصل برائتهم (فيتحملون دية امرأة ودية جنين، والباقي في مال الضارب) باعترافه.
(ولو ادعت الذمية) المسقطة بالجناية (أنها حبلت من مسلم) لكن (من زنا فلا حكم لدعواها، ولا يثبت لها شئ) إذ لا نسب لولد الزنا (وإن ادعت) أنها حبلت من مسلم (نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة) أنها حبلت من كافر (ويستوفى دية جنين الذمية من الجاني) أو العاقلة (ولا شئ لها فيه، لاعترافها بإسلامه فلا ترثه).
(ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته).
(و [لو] ادعي وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا) أو قبل موته (فلا نصيب لها فيه (2) حكم بالبينة) لأن كلا منهما يدعي ما ينكره الآخر (فإن فقدت) البينة (حكم للحالف) منهما، لإنكار كل ما يدعيه الآخر من تقدم الموت أو تأخره. وكذا إذا تعارضت بينتاهما تساقطتا لتكذيب كل منهما الأخرى ورجع إلى اليمين (فإن حلفا أو نكلا) سقط بحلف كل منهما دعوى الأخرى أو بنكوله دعواه، ولذا (لم ترث المرأة من دية الجنين) لحلف وارثه (وكانت تركة المرأة) كلها (لوارثها دون وارث الجنين) لحلف وارثها (وميراث الجنين لوارثه دون أمه) وهو لازم الأول، وذلك لأن دعوى كل منهما متوجهة إلى غير ما يدعيه الآخر، لتوجه دعوى أحدهما إلى دية الجنين ودعوى الآخر إلى تركة أمه، فوارث المرأة يدعي دية الجنين أو شيئا منها وينكره وارثه فإذا حلف