(وقيل) في المشهور (عشرون درهما) لمرسل ابن فضال (1) واختار الأول، لإرسال الثاني وإن ضعفا.
(وفي كلب الحائط) وهو كما في السرائر البستان، قال: لأن في الحديث، أن فاطمة (عليها السلام) وقفت حوائطها بالمدينة، المراد بذلك بساتينها (2). قلت: ويمكن الشمول للدار (عشرون درهما على قول) مشهور، ولا يعرف المستند. وكلام المفيد (3) وسلار (4) يعطي النص عليه وفي خبر السكوني: أن فيه وفي كلب الغنم القيمة (5) ونص عليه ابن سعيد (6).
(وفي كلب الزرع قفيز حنطة) وفاقا للمشهور، والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطلان. كذا في الصحاح. وفي خبر أبي بصير: جريب من بر (7) وقال الأزهري: إن الجريب أربعة أقفزة.
والصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد والماشية، ثم قال: ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله (8). ورواه في الفقيه عن ابن فضال أرسله عن الصادق (عليه السلام) (9) وهو يشمل كلبي الحائط والزرع. وفي خبر السكوني: دية كلب الأهل قفيز من تراب (10).
وقال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلم وكلب الحائط والماشية: وليس في شئ