وشعره ووبره وريشه) وعظمه. وبالجملة ما ينتفع به من الميتة وكانت له قيمة (ويدفع ذلك إن وجد إلى المالك) وإن أتلفه فالقيمة بكمالها.
(وإن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش) وفي صحيح ابن اذينة عن الصادق (عليه السلام): أن في عين ذوات الأربع ربع الثمن (1) وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ذلك في عين الفرس (2) وفي خبري مسمع وأبي العباس عن الصادق (عليه السلام): ذلك في عين الدابة (3) وأفتى بذلك الشيخ وجماعة في عين البهيمة. قال الشيخ في النهاية: ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس (4) ونحوه في المقنعة (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والجامع (8).
(وإن لم يكن) الحيوان (مأكولا وكان مما يقع عليه الذكاة كالسباع) ومنها الفهد. وذكر في النهاية (9) مثالا لما لا يقع عليه الذكاة، وأولها المحقق تارة بالذكاة التامة المحللة للأكل، وأخرى بالمطهرة (10). فلعل الشيخ لا يرى طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه ما لم يدبغ. وعد المفيد مما لا يقع عليه الذكاة ولا يحل أكله اختيارا، البغال، والحمير الأهلية، والهجن من الدواب، والسباع من الطير، وغيره (11) (فإن أتلفه بالذكاة فالأرش) كالمأكول، وفيه القول بتخير المالك. (وكذا لو كسر عظمه أو قطع جزءا منه أو جرحه ولم يمت. ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة) ويوضع منها ما مر.