سبق الحياة على الإسقاط، فإن الظاهر أن الإسقاط من غير جناية، ولا أقل من احتماله، والأصل البراءة، فهو (كما لو قطع) من إنسان (يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال) فزوال الألم عن الأم بمنزلة الاندمال هنا.
(وإن انفصل) بعد زوال الألم (حيا، فإن شهد (1) القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية) للنفس (وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين) للأصل (وكذا لو تأخر سقوطه) فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه، فإن علم أنها يد من نفخ فيه الروح فعليه نصف دية أنثى وإلا فخمسون دينارا.
(الثالث عشر: لو ضربها فألقته) حيا (فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد) الضرب، فإن الظاهر موته من ضربه، فهو كمن ضرب رجلا فمات عقيب الضرب (وإلا) يتعمده (أخذت منه الدية، أو من عاقلته مع الخطأ وشبه العمد) النشر على غير ترتيب اللف.
(وكذا لو) لم يمت عقيب السقوط لكن (بقي ضمنا ومات) كمن ضربه أو سقاه شيئا فبقي ضمنا حتى مات (أو كان مثله لا يعيش) كمن له دون ستة أشهر. وللعامة قول بالغرة فيه (2). (وتجب الكفارة في هذه الصور) لأنه قتل إنسانا كاملا.
(ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به) إن تعمد، وإلا فالدية عليه أو على عاقلته. (وعزر الأول خاصة، وإن لم تكن) حياته (مستقرة فالأول قاتل، ويعزر الثاني) وعليه دية قطع رأس الميت إن قطع رأسه. (ولو جهل حاله فلا قود) على أحد منهما للشبهة (وعليه) أي الثاني أو عاقلته (الدية) لأصل بقاء الحياة ونسب ذلك في الشرائع إلى الشيخ (3) ولعله للتردد في وجوب كمال الدية على الثاني لأصل البراءة.