وعليه الإجماع في الخلاف والغنية. (وليس لوارثه فيها شئ) لقول أبي الحسن (عليه السلام) للحسين بن خالد: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست لورثته إنما هي له دون الورثة، قال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيرها (1). وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل محمد بن الصباح: ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير (2) (وإن كان) وارثه (سيدا) له لم يكن له من ديته شئ، لعموم النصوص (3) والفتاوي وزوال ملكه عنه بموته (وهل يقضى منها ديته واجبا إشكال): من أنه إنما يجب أداء الدين من التركة وهي ليست منها ولذا لا يورث، ومن أنه إنما يتصدق بها أو يصرف في القرب عنه ولا أفضل ولا أهم من قضاء الدين عنه. وإليه مال المحقق في النكت (4). وهو أظهر.
(وقيل) في الانتصار (5) والسرائر (6): (إنها لبيت المال) لأنها عقوبة جناية ولا قاطع بوجوب الصرف في سبل الخير عنه، ولأن إسحاق بن عمار قال للصادق (عليه السلام): فمن يأخذ ديته؟ قال الإمام: هذا لله. ولعل المفيد جمع بينه وبين ما تقدم بقوله: يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها (7).
(ولو كان الميت ذميا أو عبدا، فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة