ستة أشهر) لأن العبرة بالحياة خلافا لبعض العامة (1) فأوجب في الأخير الغرة.
(الحادي عشر: لو ألقت) بالجناية (يدا أو رجلا) أو عضوا آخر، وبالجملة ما يعلم به تمام خلقة الجنين (وماتت) بتلك الجناية (ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين) التام الخلقة، لأن موتها سبب لتلفه وإن لم ينفصل (ودية أمه).
(ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة) لجنين واحد (لأن) الظاهر وإن كان أنها لجنينين لكن يحتمل الوحدة، و (الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة الذمة) وكذا لو ألقت رأسين.
(ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف) بحيث لا يحتمل أن يكون الساقط منه، بأن لا يكون فيه أثر لانقطاع عضو منه ثم ماتت (وجب ديتان) لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية (لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط) من غير ظهور سقوط عضو منه (أن في البطن آخر) فيجب ديته.
(الثاني عشر: لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم) الحاصل لها بالضرب حكم بأن اليد يده وإن احتمل غيره، لأصل البراءة، وأن إلقاء الجنين بالجناية لشهادة الحال (فإن ألقته ميتا) من غير علم بحياته قبل (فعليه دية الجنين) الكامل الخلقة قبل ولوج الروح فيه (ويدخل دية الطرف) في ديته كالإنسان الكامل. (وإن ألقته حيا ثم مات) أو علم سبق حياته (فكمال الدية) دية النفس (وإن عاش فنصف الدية) للنفس (إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه، إما بأن ألقته عقيب الضرب، أو شهدت القوابل) أو أهل الخبرة (أنها يد من نفخ فيه الروح). واحتمل عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة لأصل عدم الحياة. (وإن أشكل فنصف دية الجنين، عملا بأصالة براءة الذمة).
(وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين) وإن علم