(ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه) إن تما ولم تلجهما الروح، وإن اختلفا فلكل حكمه.
(ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى، وكذا في الآخر) للمولى عشر قيمة الأم (والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية) للحر المسلم أو للحرة إن كان الجنين أنثى وقلنا بالفصل بينها وبين الذكر (لورثة الجنين الحر) لما مر من اعتبار حال الاستقرار وكون الزائد في غير ملك المولى.
(الثامن: لو ضرب السيد بطن جاريته) الحامل من عبده أو زنا (ثم أعتقها) وأتبعناها حملها (ثم ألقت جنينا) بالضرب (فعليه الضمان على إشكال ينشأ: من أن الجناية لم تقع مضمونة) إذ لا ضمان على أحد في إتلاف مال نفسه (كما لو جرح عبده ثم أعتقه) ومن أنها جناية محرمة على محترم وإنما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه.
(التاسع: لو ضرب حر الأصل - الذي أمه معتقة وأبوه مملوك - بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب وانجر الولاء) من موالي الأم (إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على مولى الأم إن أسندنا الضمان إلى الضرب) لكونه الجناية (لأن الولاء لهم حينئذ، وإن أسندناه إلى الإسقاط) لكون الاستقرار عنده (فعلي موالي الأب).
(العاشر: لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية) دية النفس (كملا، انفصل عنها) حيا (أولا، لأ نا تيقنا وجود الحياة فيه) ومع تيقنه يلزم دية النفس ولا مدخل للانفصال، خلافا لمالك فاعتبر الانفصال حيا لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل.
(وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه كمال الدية، سواء انفصل لمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش، كأن يكون لأقل من