خوفا من قتله فلا قود، ومن أنه ربما خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد من الآمر (وإن كان) المخاطب (غير مميز فعلى الملزم القود) ألجأه إليه أم لا، كما في المبسوط (1) والشرائع (2) لضعف المباشر وكونه كالآلة للآمر.
(ولو قال: اقطع يد هذا وإلا قتلتك، كان القصاص على الآمر لتحقق الإكراه هنا) فيضعف المباشر ويقوى السبب وقد مر الإستشكال فيه.
(ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك، فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر إشكال ينشأ: من تحقق الإكراه) على الأمر المردد بينهما والأمر بالكلي وإن لم يكن أمرا بجزئي من جزئياته تكليفا كان أو إكراها (و) لكن (لا مخلص) للمكره (إلا بأحدهما) فأيهما أتى به فهو مكره عليه كما أن المكلف بأي جزئي أتى من جزئيات الواجب أتى بالواجب (ومن عدم الإكراه على التعيين) فبايهما أتى صدق أنه غير مكره عليه، والأول أقوى كما في التحرير (3) وقوى فيه القصاص على الآمر.
المرتبة (الثانية) التي يولد مولد الموت توليدا دون توليد الإكراه (شهادة الزور) فإنها (تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع) وهو أقوى من المباشرة فإن المباشر مكره شرعا (فيناط به القصاص) اتفاقا.
(فلو شهد اثنان) ظاهر العدالة (بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة، أو شهد أربعة بالزنا) الموجب للقتل (أو اللواط فقتل) بشهادتهم (وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود) كما مر في الشهادات (لأنه) أي القتل (بسبب) من الشهود (متلف بعادة الشرع) مع الأخبار.
(ولو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص) مع ذلك