بالحر، و) إذا قتلت به (لا يؤخذ من تركتها شئ) لولي الحر المقتول، كما يتوهم من كون ديتها نصف ديته ويوجد في بعض الروايات وهي رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال (1) فإنها كما قال الشيخ رواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم وإن تكررت في الكتب (2) وينص على ما ذكرناه قوله تعالى: " النفس بالنفس " (3) والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها (4) وفي صحيح ابن سنان في امرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جناية على نفسه (5) وفي تفسير علي بن إبراهيم، أن قوله تعالى: " الحر بالحر والأنثى بالأنثى " ناسخ لقوله تعالى: " النفس بالنفس " (6) وهو يعطي أن لا يكتفى بالاقتصاص منها، ولذا قال في التحرير على الأشهر (7) كما في الشرائع (8) ويقتل (الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته) عليه وهو النصف بالإجماع والنصوص (9).
(ولو امتنع الولي) من رد الفاضل (أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة) وإن لم يرض القاتل (إذ لا سبيل إلى طل الدم) وفي كل من القصاص وتركه هنا طلا، ففي الأول لنصف دم القاتل وفي الثاني لتمام دم المقتول.
ويحتمل العدم، لأن الأصل في مقتضى هذه الجناية القود وإنما تثبت الدية صلحا.
(ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع فيه، وللمرأة من