الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات (1) كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت.
ولما روي من أنه إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلا القتل ولم يجز التمثيل به (2) وفي نكت النهاية: معارضة الرواية الأولى بخبر إبراهيم بن عمر عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (3) و (قيل) في النهاية: (نعم إن اتحدت الضربة (4) وإن فرق لم يدخل) وهو خيرة التحرير (5) والإرشاد (6) والتلخيص (7) لحسن حفص بن البختري سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل ضرب رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه (8) وخبر محمد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (9) وتوقف في المختلف (10) وهو ظاهر الكتاب والنافع (11) والشرائع (12).
(و) لا خلاف في أنه (لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف) فمن قطع مثلا يد رجل فمات بالسراية أقيد منه بضرب عنقه، وليس