عليه قطع يده. نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ.
(ولو قتل مريضا مشرفا) على الموت (وجب القود) وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرة لصدق القتل، والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم يبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه، وإنما يوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس لأن المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثم برئ للاشتراك، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا.
(ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود، لأنه قتل مستقر الحياة) وباعتراضه قبل سراية الجناية الأولى قطع سرايته، وأول نزع الأحشاء بالقطع والتحريق، فإن من أبينت أحشاؤه لا يبقى تلك المدة.
(ولو قتل رجلا في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص) اتفاقا لانتفاء التعمد (ويجب الدية والكفارة) وفاقا لابن إدريس (1) لأنه لا يطل دم امرئ مسلم (2) ولأنه قتل مؤمنا خطأ فيعمه أدلة الدية، خلافا للشيخ فأسقط الدية (3). وظاهر المبسوط (4) والخلاف (5) الإجماع عليه، وهو خيرة المختلف (6) لقوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (7) فإن الاقتصار على التكفير هنا مع التصريح به وبالدية فيما قبله وما بعده قرينة واضحة على سقوطها هنا، وهو قوي إذا كانت الورثة كفارا كما هو منطوق الآية، والدعوى هنا أعم.
(ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص) إذ لا عدوان، ولأنه كقتل المؤمن بظن الكفر فإنه إنما قتل بزعمه مستحقا للقتل. واستشكل في التحرير (8) من