يقول: كل قتيل ليس بكفو لكليب إنما هم بمنزلة العبيد والإماء، إلا آل مرة فإنهم أكفاء لهم (1). وعن أبي عمرو بن العلاء: لو لا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد بالغرة معنى لقال في الجنين عبد أو أمة، ولكنه على البياض فلا يقبل في دية الجنين، إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء (2). ولم يعتبر ذلك الفقهاء.
ومنهم من فسرها بالنفيس (3) المختار، واختاره الشيخ (4) (و) لذا اشترط فيها أن (لا يكون معيبا) وعد من العيوب سل الأنثيين وقطع الذكر (ولا شيخا كبيرا) وذكر عن بعض العامة عدم اشتراطه بناء على أنه يجوز أن يكون من الخيار، لعقله وفضله ونحوهما (ولا له أقل من سبع سنين) أو ثمان قال:
وهو بلوغ حد التخيير بين الأبوين، قال: فإن كان لها أقل من هذا لم يقبل، لقوله (عليه السلام) في الجنين غرة عبد أو أمة. والغرة من كل شئ خياره، ومن كان لها دون هذا السن فليست من خيار العبيد. قال: وأما أعلى السن فإن كانت جارية فما بين سبع إلى عشرين وإن كان غلاما فما بين سبع إلى خمس عشرة قال وقيمتها نصف عشر دية الحر المسلم خمسون دينارا (5).
قلت: ويوافقه خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (6) وقد مر، وخبر السكوني عنه (عليه السلام) قال: الغرة يزيد وينقص ولكن قيمته خمسمائة درهم (7) إلا أن في خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): أن الغرة يزيد وينقص، ولكن قيمتها أربعون دينارا (8). ويوافقه ما في صحيح أبي عبيدة والحلبي المتقدم ونحوه صحيح أبي عبيدة أيضا عن الصادق (عليه السلام) (9).