جميع الأحكام، لأ نا إذا تركنا النصوص، بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟
وكذا في باقي الأحكام (1).
(ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها) كما نص عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) فيمن شربت ما أسقطت به قال: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته (2).
(فإن ألقته بتفزيع (3) مفزع فالدية على المفزع) إن تعمد كما في خبر داود ابن فرقد عن الصادق (عليه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي (صلى الله عليه وآله):
اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة (4). وإن أخطأ فعلى العاقلة، كما مر من قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت.
(ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة) وهي (عشرة دنانير) بالإجماع كما في الانتصار (5) والخلاف (6) وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام): أفتى (عليه السلام) في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشر دنانير، وإن أفزع فيها عشرين دينارا (7).
(فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت) زوجته وكانت (حرة ولم تأذن) كما في المقنعة (8) وديات النهاية (9) والخلاف (10)