الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك (1). وبه فسر المحقق في النكت (2) قول الشيخ: إن فيما بين ذلك بالحساب. وعليه فتوى المقنع (3).
ولم يذكر الأصحاب هذه المراتب في جنين الأمة. فيحتمل أن يكون فيه العشر مطلقا، لإطلاق الخبر والفتوى. ويحتمل التوزيع خمسة أجزاء حتى يكون في النطفة خمس عشر قيمة الأم، وفي العلقة خمساه، وهكذا. ويبعد أن يكون في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وهكذا كالجنين الحر، للزوم زيادة ديات هذه المراتب على دية الجنين التام إن نقص عشر قيمة الأم، ومثله القول في جنين الذمي.
(ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها، وعليه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة) وفاقا للمشهور، وفي الخلاف (4) الإجماع عليه. وبه قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) (5) ورواه ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) (6). (وإن علم أحدهما لزمته ديته).
(وقيل) في السرائر (7): (القرعة مع الجهل) لأنها مجمع عليها في كل أمر مشكل، وهذا من ذاك.
قال في المختلف: وإذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم، وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب؟ ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت في