الغرة تزيد وتنقص لكن قيمتها أربعون دينارا. قال: ويحتمل أن يجيب الإمام (عليه السلام) بغرة قيمتها خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا، ولهذا اختلفت القيم، ولا يجوز التعويل في الحكم الكلي على ما هو مختلف (1).
والشيخ في الخلاف (2) والأكثر على أن الدية مائة دينار (ذكرا كان أو أنثى أو خنثى) لإطلاق النصوص (3) وتخصيصها الفرق بين الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح ونفى الخلاف عنه في السرائر (4) وفي المبسوط (5): أن دية الأنثى خمسون دينارا. ويظهر منه اتفاقنا عليه، ولا يصح الاحتجاج له بنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: و إن قتلت المرأة وهي حبلى، فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى، فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة (6) فإن الظاهر أنه بعد ولوج الروح لقوله (عليه السلام) قبله: وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينارا أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا أو كان أنثى فخمسمائة دينار.
(فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا، وخمسمائة إن كان أنثى) وذلك (مع يقين الحياة) باستهلاله أو تنفسه أو عطاسه أو ارتضاعه أو حركته في البطن أو خارجه ممتازة من حركة الاختلاج أو نحو ذلك.
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل (7) وأفتى بمضمونه الأصحاب.
وقال أبو شبل له (عليه السلام): فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا،