(وروي) في خبر السكوني عن جعفر (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية (عشر دية أمه) (1) قال في التحرير:
والأول أظهر (2) وهنا: (والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة) أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية أو الإسقاط ليصح. وفيه مع ذلك أن الجنين حينئذ يصير بحكم المسلم فديته مائة دينار، إلا على القول بأن دية الأنثى خمسون. واحتمل القول بالتفصيل هنا، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على الأنثى. واحتمل الحمل على حربية الأب. والأولى إطراحه، لضعفه، وترك الأصحاب له.
(وإن كان) الجنين (مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة) وفاقا للمشهور، وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) (3). وفي الخلاف (4) والسرائر (5): الإجماع عليه ذكرا كان أو أنثى. وفي موضع من المبسوط: وأما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا، وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى، وعندهم نصف عشر قيمة أمه (6) وفي موضع آخر إذا ضرب بطن أمه فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى، وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا (7). كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط. وكذا حكاه ابن إدريس، وقال:
هاهنا يحسن قول " أقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدمه (رحمه الله) (8) وحكى في المختلف عبارة المبسوط كذا: وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا، ثم حكى عن ابن إدريس إنه حكى العبارة المتقدمة وقال: هاهنا يحسن قول " أقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدمه وقال: وهذا تجاهل من ابن