وما بينهما متلاحمة أو دامية أو سمحاق، والاتحاد هنا غير محتمل. نعم لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة واحدة.
(الخامس: لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع، فإن كان بموضحة واحدة، مثل أن شج رأسه شجة طويلة و (1) خرق إليها الموضحات كلها) بالضربة الأولى أو بضربة أخرى على إشكال تقدم (فعليه دية موضحة واحدة، وإلا) بل أوصل بينهما بموضحتين فصاعدا (تعددت) الدية وإن استلزم اتصال تلك الموضحات اتحاد هذه، فإن اتحادها بفعل جاني آخر.
(السادس: لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة) لبقاء الإيضاح (ولو اندمل) الكل (والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك) لعموم النصوص والفتاوى. ويفهم منه عدم سلامتها إن لم يبق الأثر ولا نعرف له دليلا، وحملها على الكسر حيث فرق بين انجباره على عيب ولا عليه قياس.
(السابع: لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني) الأول (ففعل ذلك فعليه دية أخرى) ودليله واضح.
(الثامن: إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها) فأوضح بعضها مثلا دون بعض (أخذنا) منه (دية الأبعد) عمقا، لصدق اسمه مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر. ولما اتحدت الجناية لم يكن عليه إلا دية واحدة، هذا إذا كانت في عضو واحد.
(ولو شجه في عضوين) اختلفت ديتاهما أو اتفقتا كاليدين مثلا (فلكل عضو دية) لجرحه (على انفراده وإن كان بضربة واحدة) ومن ذلك الرأس والقفا كما في المبسوط (2) والتحرير (3) فان اختص الأبعد كالموضحة بأحدهما كان