قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة فقد استوجب الدية (1). وأفتى بمضمونه الصدوق (2).
وقال الحلبيان (3): إن ديته ذلك إن خرج حيا فمات، فإن مات في بطنها فنصف ذلك.
واستظهر في المختلف أن يكون المراد ما أفتى به الأصحاب (4) من تساوي الحالين.
وهو بعيد جدا. ويجوز أن يكون استنبطا ذلك مما ستسمعه من خبر أبي سيار أو ابن سنان في جنين الأمة.
(ولو احتمل كون الحركة) في البطن لا عن الجنين بل (عن ريح أو) كونها عن (شبهة (5) لم يحكم بالحياة) للأصل (كحركة الاختلاج) يحتمل التمثيل لشبهه والتنظير فيكون احتجاجا، والأول أقرب معنى والثاني لفظا (فإن اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج) رجوعا إلى حالته الطبيعية بعد زوال العاصر والجنين هنا قد خرج من مسلك حرج ضيق فانعصر (والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج) لما تعرضه انتفاش أو اندماج لأسباب داخلية أو خارجية. وفيه إشارة إلى إبطال قول الزهري (6) فإنه اكتفى بالحركة، فقال: إذا كانت حركة فضربها فسكنت، ففيه غرة، لأن الظاهر قتله الجنين.
(وإن كان) الجنين الذي تمت خلقته ولم تلجه الروح (لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما) كما أن في جنين المسلم عشر ديته، والظاهر الاتفاق عليه كما في الخلاف (7).