(وقيل) في المشهور (بتوزيع الدية على أحواله، فإن كان نطفة قد استقرت في الرحم فعشرون دينارا، وإن كان علقة) وهي كما في المقنعة (1) والغنية (2) والوسيلة (3) شبه المحجمة من الدم (فأربعون، وإن كان مضغة) وهي كما في المقنعة (4) والوسيلة (5) كقطعة لحم فيها كالعروق (فستون، وإن كان عظما) قال المفيد: وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة (6). وقال الحلبيان (7):
وهو أن يظهر في المضغة سبع عقد. وفي الخلاف: فإن ألقت عظما فيه عقد (فثمانون) (8) وفي الانتصار قيد العظم باكتسائه اللحم (9). وروي مثله عن الرضا (عليه السلام) (10). والمراد قبل كمال الخلقة (ومع تكميل الخلقة) قبل ولوج الروح (يجب المائة).
والمستند أخبار كثيرة، وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، قبل أن يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة ثلاثة أجزاء ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار (11). ونحو منه مرسل