لنا أن نقول بموجبه بأن يكون بيانا لقيمة الجنين فإن معرفتها بالرأي مشكلة.
(ولو كان الحمل) على كل تقدير من التقادير المذكورة (أزيد من واحد تعددت الدية) الواجبة على ذلك التقدير بعدده، فإن كان اثنين ولم يلجهما الروح فمائتا دينار مطلقا أو إذا كانا ذكرين، وإلا فمائة أو مائة وخمسون، وإن ولجتها فديتا ذكرين إن كانا هما، أو أنثيين إن كاناهما، أو دية ذكر وأنثى إن اختلفا، وإن ولجت أحدهما دون الآخر فلكل حكمه.
(ولا كفارة على الجاني) على الجنين عندنا (إلا أن تلجه الروح) فيعمه دليل وجوبها. وأوجب الشافعي (1) الكفارة فيما أوجب فيه غرة وهو ماتم خلقته.
وقال أبو علي وإن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة (2). وهو لا يخالف المذهب، فإن قتلهم إنما يتحقق بعد ولوج الروح فيهم.
(ولو لم تتم خلقته قيل) في التهذيب (3) والاستبصار (4) وفرائض الخلاف (5) والمبسوط (6): (فيه غرة عبد أو أمة) جمعا بين أخبار الغرة - وقد سمعت بعضها - وغيرها، وينص عليه قول أحد الصادقين (عليهما السلام) في صحيح أبي عبيدة، في امرأة شربت دواء فأسقطت وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه (7). وأفتى بمضمونه الحسن (8).
واختلف اللغويون في تفسير الغرة، فمنهم من فسره بالعبد أو الأمة وأطلق وأنشد:
كل قتيل في كليب غرة * حتى يبال القتل آل مرة