وأبي جرير القمي (1): في أن بين كل مرتبتين أربعين يوما. فما في الشرائع (2) ونكت النهاية (3) والتحرير (4) والمختلف (5): من مخالفته الروايات، لا وجه له. نعم لا نعرف دليله على أن الأخذ في المرتبة المتأخرة في اليوم الحادي والعشرين، ولا على قسمة الدنانير على الأيام.
(وروى) محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني وأبي شبل عن الصادق (عليه السلام): (أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين، وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتان؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاثة؟
قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون. وقال محمد بن إسماعيل حضرت يونس الشيباني، وأبو عبد الله (عليه السلام) يخبره بالديات، فقلت له: فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟
قال: قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون دينارا، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف. قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال:
اثنان وأربعون العشر، قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة؟ قال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت تزيد حتى يبلغ الستين قال: قلت:
فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، قال: فذاك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم