قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها (1).
وقوله: " أله أن يأخذ الدية " يحتمل السؤال عن المجني عليه أله أن يأخذ الدية؟ فأجاب (عليه السلام): " لا قد مضت الدية " مع ما يتعلق بها من الأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أي بطلت، لظهور أن العقل لم يكن زال. ويحتمل السؤال عن ارتجاع الجاني ما أداه من الدية، فقال: لا قد مضت الدية وما يتعلق بها أو ما فيها الدية أو ما في الجناية، أي ثبتت واستقرت فلا يسترد أو أمضت الدية، أي أداؤها ما في الجناية أي حكم الجناية أداؤها، فلما أداها فقد مضى حكمها فلا يسترد، وما رجع إليه هبة مجددة.
(ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه) ولي (المجني عليه) أو نفسه مع عدم الإطباق وكون الدعوى حين الإفاقة أو مطلقا، لأن دعوى المجنون إنما لا يسمع لأنه مع الجنون لا عبرة بعبارته ولا يفيد شيئا، وهنا الجنون مجهول وبه تعلقت الدعوى ويستعلم بالاختبار، فإذا ظهر به الحال حكم على وفقه من غير أن يكون اعتبرت عبارة المجنون، نعم لا يلزم الحاكم الاختبار إذا كان هو المدعي مع ادعائه الإطباق أو وقوع الدعوى حين الجنون (اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوما يراعونه) أو عدلين يراعيانه (في) حال (خلوته وأحوال غفلته، فإن ظهر) لهم بالاختبار وللحاكم بشهادتهم (اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله) أي عدم انتظامها كما تكون قضية العقل (ثبت جنونه بغير يمين) إذ لا عبرة بيمين المجنون أو نكوله، ولا يمين على الولي إذ لا يمين على فعل الغير أو حاله. (وإن لم يظهر الاختلاف) وعدم الانتظام (في أقواله وأفعاله) إذا خلي ونفسه (فالقول قول الجاني مع اليمين).