(ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان) أي صار بالجناية (يجن في وقت ويفيق في وقت وجب) له (من الدية بقدره، فإن كان يجن يوما ويفيق يوما) أو يجن يومين ويفيق يومين وهكذا (فنصف الدية، وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا الدية) وهكذا، فهو نقص من العقل مقدر، كذا في المبسوط (1) والوسيلة (2). وفي الشرائع (3): أنه تخمين وأنه لا طريق إلى تقدير النقصان فليس إلا الأرش.
(ولو لم يزل العقل) ولا نقص نقصا مقدرا (ولكن اختل) فنقص نقصا لا يمكن تقديره (فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد ويفزع من غير شئ يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم) موافقا لفرضه مملوكا وتقويمه بحسب حالتيه وأخذ التفاوت.
(وروي) عن أبي عبيدة وأبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (أن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية) (4) وقد سمعت الروايتين وعمل بموجبهما الشيخ (5) وبنو إدريس (6) والبراج (7) وسعيد (8) وغيرهم، ولم نعرف لهم مخالفا إلا أن الصدوق (9) والمصنف والمحقق (10) اقتصروا على ذكره رواية، لأن الظاهر أن لا قود إلا مع تحقق الموت بالضربة وتحقق شروط العمد وعدم التقدير بالسنة ونحوها. قال