صحة إحدى عينيه (والمسافة التي يشاهد هو منها، فإن ادعاه) أي المجني عليه التفاوت وأردنا استعلام مقدار التفاوت (اختبرناه، بأن نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه، فإن عرفه وعرف لباسه أمرناه بالتباعد إلى أن ينتهي إلى موضع يدعي أنه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة، ثم نأمره بأن يحول وجهه إلى جانب آخر، وتوقف بالقرب منه إنسانا) آخر أو ذلك الإنسان بعينه حيث (يعرفه، ثم يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنه يراه فيه وأنه إذا زاد البعد عنه لا يراه) وبالجملة: فلا بد في الجهتين من اعتبار آخر موضع يراه فيه وأول موضع لا يراه فيه، (فيعلم علامة على الموضع) من الجهة الثانية أيضا (ونذرع المسافة من الجهتين، فإن تفاوتت كذب) في دعواه عدم الرؤية من ذلك الموضع من الجهتين أو إحداهما، ولم يبق سبيل إلى معرفة النقصان ومقداره إلا أن يعتبر مرة أخرى فيعلم صدقه فيها، ثم إنه وإن كذب (لكن) لا يكفي ذلك في سقوط دعواه بل (يحلف الجاني على عدم الانتقاص) لاحتمال صدق المجني عليه. (وإن اتفقت) المسافة في الجهتين (صدق) في ادعائه عدم الرؤية فيهما فيترجح جانبه ويحصل اللوث (فيحلف المدعي) القسامة كما يذكره الآن فهذا الحلف هو ما يذكره من الأيمان. وإن اعتبر ذلك من أربع جهات كان الظن أقوى (ثم) إن بعد الاعتبار بما ذكره لا بعد الحلف (نقيس بعيني من لا آفة به ممن هو مثله في السن، وألزم الجاني التفاوت) بين مدى النظرين، لخبر القداح عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلا بعصا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه، ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره (1). ثم إلزام التفاوت إنما يكون (بعد الاستظهار بالأيمان) عدد القسامة المعتبرة كما في
(٤١٦)