بالتعلم ففيه الدية كاملة، لأن الظاهر زوالها (1) وسيأتي استشكاله فيه في الكتاب.
(ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة) مع أرش الجراحة إن جرح بناء على أن توزيع الدية على الحروف يخص الجناية على اللسان.
والوجه ما في التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك (2) فإن الأخبار إنما نطقت بالضرب أو الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان. وسيأتي إطلاقه أن في نقص الكلام بعض الدية. ويحتمل إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفائت من الحروف من الدية.
(ولو قطع نصف اللسان فأزال) به (ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه) من اعتبار الأكثر (وعلى قول) أكثر (أصحابنا الربع) اعتبارا بالكلام خاصة. (فلو قطع آخر الباقي) من اللسان وهو النصف (وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية) لذهاب ثلاثة أرباع الكلام بجنايته (وعلى ما اخترناه) أيضا (كذلك اعتبارا) بالأكثر، وهو هنا الكلام، فهنا العبرة (بالمنفعة) الفائتة (على القولين) لأنها أكثر.
(ولو كان بالعكس) فقطع الأول ربع اللسان فأزال نصف الكلام وقطع الثاني الباقي وهو ثلاثة أرباع اللسان فأزال الباقي من الكلام وهو النصف (فعلى) المختار على (الأول نصف الدية، وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية) وعلى قول الأصحاب على كل منهما نصف الدية. ويجوز أن يريد بالأول قول الأصحاب، وبالثاني المختار. والمراد ما على الثاني على القولين أي فعلى الجاني الثاني على أول القولين نصف الدية، وعلى الثاني ثلاثة أرباعها.
(ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة، وأخذ بالنسبة من الثلث) ولو ادعى الجاني البكم الأصلي فالقول قوله، لأصل البراءة، وإمكان قيام