(لأنه هبة من الله تعالى) جديدة إذا لم يجر العادة بعود مثله. وللشافعية قول بالاستعادة قياسا على السن (1).
(ولو كان للسانه طرفان) فإن خرج أحدهما عن سمت اللسان كان زائدا وفي قطعه حكومة، وإن كانا في سمته (فأذهب أحدهما، فإن بقي النطق بكماله فالذاهب زائد وفيه الحكومة) كما في الشرائع (2) (وإلا) بل ذهب كله أو بعضه (كان أصليا واعتبر بالحروف) فإن ذهب الكل فالدية، أو البعض فبقدره.
وحينئذ فهما أصليان، فإذا نسب المقطوع مساحة نسب إلى الجميع، وفي دلالة بقاء النطق بكماله على زيادة الطرف الذاهب نظر ولذا لم يعتبر في المبسوط، بل قال:
فإن قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شئ نظرت، فإن كان مخرج الطرفين سواء لا يرجح أحدهما على الآخر أوجبنا فيه ما يخصه من الدية من كل اللسان، لأن الكل لسان واحد غير أنه مشقوق. وإن كان مخرجهما مختلفا، كأن كان أحد الطرفين في جانب، ففيه حكومة كالإصبع الواحدة، إلا أنه لا يبلغ بهذه الحكومة بقدر قياس اللسان، لأنها زيادة فلا يوجب فيها ما يوجب في الأصل. قال: فإن قطع الطرفين معا فذهب الكلام، فإن كان الطرفان سواء فلا كلام، وإن كان أحدهما في حكم الزائد أوجبنا الحكومة في الزائد والدية جميعا، كما لو قطع إصبعا عليها إصبع زائدة (3).
(ولو تعذر بعض الحروف بقطع بعض اللسان) أو جناية غير القطع (و) لم يتعذر الباقي لكن (لم يبق له كلام مفهوم) لبقاء حرف أو حرفين خاصة (لم يلزمه) أي الجاني (إلا قدر ما يخص الحروف الفائتة) لإتمام الدية (لأن) الدية بسطت على الحروف ولم يفت إلا بعضها و (باقي الحروف وإن تعطلت منفعتها لم تفت) مع أصل البراءة، قال الشيخ: ألا ترى أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين وعندنا ثلثاها،