(ولو قطع بعض لسان الصحيح) فإن لم يذهب به شئ من الكلام اعتبر بالمساحة، وإن ذهب بعض كلامه (اعتبر بحروف المعجمة) لا بالمساحة، نص عليه الشيخان (1) وابن إدريس (2) والمحقق (3) قاطعين به وهو ظاهر الأكثر، وينص عليه ما تسمعه من خبر سماعة (4) ورواية عن الرضا (عليه السلام) (5). وأما سائر الأخبار (6) فإنما فيها: أنه ضرب الرجل أو على رأسه فذهب بعض كلامه. وهو جناية على النطق دون جسم اللسان، فليس نصا في المقصود. وفي الكافي (7) والغنية (8) والإصباح (9): أنه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه، ويقاس بالميل، وإذا ذهب بعض اللسان - يعنون الكلام - اعتبر بحروف المعجم. فيحتمل أنهم اعتبروا مساحة اللسان مطلقا حتى أنه إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجسم اللسان وأخرى أو بعضها للكلام. ويحتمل أنهم إنما أرادوا الاعتبار بالمساحة إن لم يذهب من الكلام شئ.
(وهي) في المشهور عند الفقهاء (ثمانية وعشرون حرفا) لكون الألف والهمزة واحدا، وهو رواية عن الخليل (10).
وينص عليه صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا (11). وخبر