المبسوط (1) والشرائع (2) لأنه نقص غير مقدر، أما فيما عدا الأخيرين فظاهر، وأما فيهما فلأنه وإن كان لا يفصح بالحرف ولكنه لم يكن يفصح به قبل الجناية أيضا.
ويحتمل قصر الحكم على ما إذا جني بغير قطع اللسان، فأما إذا قطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر كان عليه أرش القطع باعتبار المساحة خاصة أو أرشه والحكومة، قصرا لاعتبار الحروف على اليقين، وخصوصا في السرعة والثقل.
(ولو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر) على الثاني (بما بقي) بعد جنايته (وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول) إلى ما بقي بعدها. (فلو أذهب الأول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع) من غير اعتبار لمساحة اللسان على قول الأكثر، وعلى قول المبسوط (3) ومقرب المصنف اعتبر أكثر الأمرين من المقطوع والذاهب من الكلام مع اختلافهما، فلو قطع الأول ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية، فإن قطع آخر بقيته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة أرباعها. (وهكذا).
(ولو أعدم الأول كلامه) كله من غير قطع (ثم قطعه آخر كان على الأول الدية، وعلى الثاني الثلث) للخرس.
(ولو قطع لسان طفل) لم يبلغ حد النطق - كابن شهر أو شهرين - (كان فيه الدية) كلا أو بعضا (إذ الأصل السلامة) وقيد ذلك في المبسوط (4) والتحرير (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) بأن كان يحرك لسانه لبكاء وغيره، لأنه أمارة صحة اللسان.
قال في التحرير: ولو كان صغيرا جدا لم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليته فالأقرب الدية، لأن الأصل السلامة. ويحتمل الثلث لأنه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقن السلامة (8). قلت: مع أصل البراءة.