(فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا).
ونفى الشيخ عنه الخلاف وقال: واختلفوا في تعليله، فمنهم من قال: الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها إن كانت دية ما أتلف أكثر أوجبتها. وقال بعضهم: إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان، وذلك أنه قطع ربع اللسان وشل ربع آخر بعد قطعه، لأ نا اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصف الكلام، فعلمنا أنه قطع الربع وشل الربع الآخر فأوجبنا نصف الدية، ربعها بقطع ربعه، وربعها بشلل ربعه (1).
وزيد له في التحرير (2) والمختلف (3): أن الدية تجب باستئصال اللسان وحده وإن لم يذهب شئ من الحروف، وكذا نصف الدية إذا قطع نصفه و لم يذهب شئ من الحروف، وكذا تجب الدية إذا ذهب الكلام كله وإن لم يقطع شئ من اللسان، ويجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده، فلم لا يجب النصف لنصف اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع من الآخر؟
وفيه: أن المساحة إنما تعتبر إذا لم يذهب شئ من الكلام، وأما إذا ذهب فلا عبرة بها مع أصل البراءة.
(ولو صار) بالجناية (سريع النطق) سرعة يكون عيبا (أو ازداد سرعة أو) صار بها ثقيلا (ثقلا) كذلك وازداد بها ثقلا، أو كان يأتي بحرف صحيحا فصار لا يأتي به كذلك بل بغيره ولا يسقطه جملة، أو كان يأتي به متغيرا فزاد تغييره (أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح) أي حرفا فاسدا إلى صحيح آخر كأن كان يأتي بالراء شبيهة بالغين فصار يأتي بها غينا صحيحة، ويجوز اعتبار الغين في الحالين فصار ينقل العين الفاسدة إلى الصحيحة (فالحكومة) كما في