أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف الدية، وأصلي البراءة والتساوي، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (1). وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها بعيد. واختاره في التحرير قال: وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل (2).
وقال ابن إدريس: و هو قول قوي إلا أن يكون على خلافه إجماع، ولا شك أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه، قال: وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي، وهو قول شيخنا في الاستبصار (3). يعني القول بالأربعمائة والستمائة، وقد كان اختار أولا القول بالثلث والثلثين.
(وحد الشفة السفلى) كما في المبسوط (4) والسرائر (5) (عرضا ما تجافى عن اللثة) وطولها (مع طول الفم، وحد الشفة العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز) بينهما (مع طول الفم) وفيه إشارة إلى رد من قال من العامة (6): لا قصاص فيهما إذ لا حد لهما، ومن قال منهم: إن حدهما ما ينبو عند إطباق الفم (7) ومن قال منهم: إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى (8) ومن قال منهم: إنه من حروف الفم إلى ما يستر العمور أو اللثة (9) (وليس حاشية الشدقين منهما).
(وفي قطع بعض الشفة) بعض ديتها (بنسبتها) إلى المقطوع منها (مساحة، ففي النصف نصف ديتها، وفي ثلثها ثلث ديتها، وهكذا) والمساحة تعتبر (طولا وعرضا. فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا) كان