(وقيل) فيها (الثلث) لاشتمال الأنف عليها وعلى المنخرين (1) وقد وجبت الدية في الجميع، ففي كل منها الثلث، والأصل البراءة من الزائد، ولا نعرف قائله من الأصحاب.
(وقيل) في الفقيه (الروثة مجمع المارن) (2) لا مجمع المارن والأنف كما في الكنز (3) والإيضاح (4). ومراده بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة، أو الحاجز:
فإنه موصل كما أنه مفصل. (وفي أحد المنخرين نصف الدية) كما في السرائر (5) والمبسوط (6) وفيه أنه مذهبنا، وفيهما الاحتجاج بأنه ذهب نصف الجمال والمنفعة. وقد أيد بأنهما اثنان، فيعمهما ما مر من الحكم العام فيما كان اثنين.
(وقيل) في المشهور فيه (الثلث (7) وهو الأقرب) لخبري غياث (8) وعبد الرحمن العرزمي عن الصادق (عليه السلام)، ولفظ الثاني في حشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية (9) والحشاش بإهمال الحاء فتحها وكسرها الجانب، قال المحقق:
و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه (10) انتهى. ولاشتمال الأنف على المنخرين والحاجز بينهما (فتتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا) وفيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز. وعند الحلبيين (11) والكيدري (12): أن فيه ربع الدية. قال الشهيد: ولعله نظر إلى المنخرين والحاجز والروثة (13).