الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (1).
ولم نظفر بمن يعمل به، وكذا في الكافي (2) والتهذيب (3) ولعل الفرق بين الفرضين إنما يظهر في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة وإن لم يظهر في اللسان. وفي الفقيه: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (4).
وزعم ابن إدريس: أنه لا خلاف في أنها إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة دينار، وثلث ديتها إنما يجب في التي جني عليها (5).
وهو يوافق ما في الفقيه، إلا أنه ليس في الفقيه قوله: " وكذلك القضاء في العينين والجوارح (6) ".
ثم الشيخ (7) والمصنف وابنا سعيد (8) اقتصروا على الخسف كما في خبر عبد الله بن أبي جعفر. وعبر سلار بالإذهاب (9) وقال المفيد ومتى كانت عينه ذاهبة، وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان فانخسفت بذلك، أو كانت مفتوحة فانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين الصحيحة (10). وفي خبر عبد الله بن سليمان، فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة (11). وقال الحلبي: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم