يعني إذا عولجت فبرئت ففي الحاجز ثلث ما في إحدى المنخرين، ويلزم اعتباره مع إحداهما وعدمه معهما.
(وفي شلله ثلثا ديته) كما في الوسيلة (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وفيهما الإجماع عليه، كشلل سائر الأعضاء، فقد وضع الأصحاب ضابطا أن في شلل كل عضو ثلثي ديته كما سيأتي، ويرشد إليه: أن في قطع الأشل ثلث الدية كما تسمعه الآن. ولم نظفر بنص عام أو خاص بشلله وإنما ظفرنا بصحيح الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام): بأن في شلل الأصابع ثلثي دية اليد أو القدم، وفي شلل بعضها ثلثي ديتها (4) وحسن بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): أن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (5).
(فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث) وكذا إن كان أشل خلقة فقطع. قطع به الشيخ (6) وجماعة فيه وفي كل أشل، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحكم بن عيينة: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (7). وفيه نظر سيأتي.
(ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية، وفي) قطع (أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية) كل ذلك (بناء على انقسام الدية) على المنخرين والحاجز (أثلاثا) وعلى القول بأن في الحاجز نصف الدية - كما اختاره أولا - كان في كل من المنخرين ربعها، وعلى القول بأن في كل من المنخرين نصف الدية كان في الحاجز حكومة، وعلى قول الحلبيين (8)