والكيدري (1) كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية، وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة.
(وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث) أو النصف أو الربع (بنسبة المقطوع إلى الجميع، وكذا في) قطع (بعض الحاجز) إن لم نقل إن فيه حكومة.
(ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة) صلح بعد ذلك أولا إلا أن الحكومة في الأخير أكثر.
(فإن قطعه) بعد الإعوجاج أو تغير اللون (آخر) أو الأول (فالدية) كاملة إذ لا ينقص بنقصانه شكلا أو لونا كما لو كان كذلك خلقة. وكذا إذا شق ما بين المنخرين ففيه حكومة، كما في المبسوط (2) والسرائر (3) بقي منفرجا أو التأم، إلا أن الحكومة في الأول أكثر. وفي الوسيلة: أن في شقه خمسين دينارا، فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة (4). ولعله ظفر بما أفاده ذلك.
(ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقا بها، فإن احتيج إلى الإبانة) بأن لم يمكن الرد والإلزاق (فعليه الدية) كاملة (لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب) أو كله بالتسبيب.
(ولو أبانه فرده) هو أو المجني عليه (فالتحم، احتمل الحكومة) لأنه بمنزلة عدم الإبانة، لبقائه الآن كما كان. (و) احتمل (الدية) كما في المبسوط (5) واختاره في التحرير (6) لصدق الإبانة، والالتحام ثانيا نعمة متجددة، ولأنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا تصح معه الصلاة.
(ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة) قطعا لأنه لم يبنه ولا اضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة.