عليه نصف ديتها، إلا مضروب النصف في الربع، وهو الثمن (فعليه ثلاثة أثمان ديتها) فإن المقطوع لو كان نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف فلما نقص الربع عرضا نقص مضروب النصف في الربع.
وفيه: أن الصواب أنه ليس عليه إلا مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن ولذا وجه بأن المراد: أنه قطع من إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لا أن النصفية من جهة خاصة بل من الجهتين ومن الأخرى ربعها والقطع عرضا، فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين، وللثاني ربع دية كله وهو ثمن ديتهما، فتلك ثلاثة أثمان ديتهما وهو مبني على تساويهما في الدية. ولو فرض أنه قطع من شفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طولا وعرضا - أي طولها نصف طولها وعرضها نصف عرضها - وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك الشفة. لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه.
(ولو) جني عليها حتى (تقلصت) فلا تنطبق على الأسنان ولا ينتفع بها بحال (قيل) في المبسوط: عليه (الدية) لأنه كالإتلاف (1). (ويحتمل الحكومة) كما في الشرائع (2) لأنه ليس إتلافا وربما أحتمل أن يكون كالاسترخاء الذي هو الشلل. وقال الشيخ: إنه لو لم يحصل التقلص واليبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص، ففيه الحكومة، قال، وقال بعضهم: فيه الدية بالحصة، والأول أقوى، لأن هذا يتعذر الوصول إليه (3).
(ولو استرختا) بالجناية فلا تنفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك (فثلثا الدية) لأنه شللهما. وفي المبسوط الدية (4) لأنه كالإتلاف.
(ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية) وعلى قول المبسوط ينبغي أن يكون فيه حكومة لأن فيه شيئا (5).